عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

235

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

لو قطعت حشفته وأنثياه ، وذلك أيضا يحلها ، وفي ذلك الغسل . فأما المجبوب فلا يحل ولا يحصن ولا حد فيه ، والمقطوع الحشفة الحر إن زني رجم وإن لم ينزل إن كان محصنا . قال محمد : وإذا تأيمت المرأة بعد إحصانها أو الرجل أو كانا على نكاحهما . فقد وجب عليهما الإحصان . وكل ما ذكرنا هاهنا من الإحصان فهو في كتاب النكاح وأكثر منه ، وتركت باقي هذا الباب لأنه في كتاب النكاح قال مالك : ولا يحفر للمرجوم وما سمعت عن أحد ممن مضي يحد فيه أن يحفر له أو لا يحفر له ، وأري أن لا يحفر له . وقوله : فرأيت الرجل يحني على المرأة ( 1 ) دليل أنه لا يحفر له ولا يربط واحد منهما . قال أشهب : وإن حفر له فأحب غلي أن تخلي يداه ( 2 ) ويحسن عندي أن لا يحفر له ولا يربط . قال : وقد أقامت الأئمة الحدود فلم يعلم أن أحدا منهم تولي ذلك بنفسه ولا ألزم ذلك البينة ، وإنما يأمر بالحد كما يأمر بغيره ، فيرمي بالحجارة التي يرمي بمثلها ، فأما بالصخور العظام فلا يستطاع الرمي بتلك ، ولا يرفع عنه حتى يموت . وكذلك المرأة . وبعد هذا باب في ( صفقة ) ( 3 ) ضرب الحدود كلها .

--> ( 1 ) يشير إلي ما جاء في حديث الرجم في الموطأ عن عبد الله بن عمر قال : فرأيت الرجل يحنى على المرأة يقيها الحجارة ، أي يكب عليها . ( 2 ) في ص . أن تحل له يداه . ( 3 ) ساقط من ص .